يفصل الرئيس في جميع الطلبات التنفيذية تدقيقاً، إلا إذا رأى ضرورة لدعوة الخصوم إلى جلسة.
- يحق للمتضرر الاعتراض خطياً على أي قرار للرئيس خلال سبعة أيام تلي تاريخ تبلغه به.
- إذا وجد الرئيس أن اعتراض المتضرر جدير بالقبول، يلغي قراره أو يعدله حسبما يراه مناسباً.
المصدر : https://services.moj.gov.jo