يمكن الطعن في الأمور التالية:
1. اختصاص الدائرة في تنفيذ سند تنفيذي ما أو قابليته للتنفيذ.
2. كون الأموال المحجوزة من الأموال التي يجوز أو لا يجوز حجزها أو بيعها.
3. حق اشتراك أي شخص آخر في الحجز أو عدم اشتراكه.
4. حق الرجحان بين المحكوم لهم.
5. تأجيل أو تأخير أو وقف إجراء التنفيذ أو رفض أي منهما.
6. حبس المحكوم عليه أو رفضه أو تأجيله.
7. القرار الصادر وفق أحكام أي من المواد ذات الصلة.
8. رجوع الرئيس عن أي قرار سبق أن أصدره.
9. المنع من السفر.
10. القرار الصادر بالإحالة القطعية في العقار.
11. القرار الصادر بنتيجة الاعتراض المقدّم من غير أطراف الدعوى التنفيذية.
12. القرار الصادر برفض طلب إبطال تبليغ المدين الإخطار التنفيذي.
المصدر : https://services.moj.gov.jo