أ- تتولى اللجنة المشكلة بموجب البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة ما يلي:
1- الإعلان عن المزاد العلني في صحيفتين يوميتين محليتين ولمدة يومين وفي أي وسيلة إلكترونية تراها مناسبة.
2- فتح المزاد العلني عن طريق دلال مختص تختاره.
3- (10000) عشرة آلاف دينار ثمناً عن كل رقم من الأرقام الثلاثية.
4- (6000) ستة آلاف دينار ثمناً عن كل رقم من الأرقام الرباعية المتناسقة وذات المدلولات الخاصة، و(1000) ألف دينار ثمناً عن كل رقم من غيرها من الأرقام الرباعية.
5- (5000) خمسة آلاف دينار ثمناً عن كل رقم من الأرقام الخماسية المتناسقة وذات المدلولات الخاصة.
6- تنظيم محضر بالبيع وفق النموذج الذي يعتمده مدير إدارة الترخيص موقعاً منها.
ب- تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيسها.
ج- مع مراعاة الحد الأدنى لأثمان الأرقام المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة، إذا وجدت اللجنة أن المبلغ المقدم من المزاود الأخير مناسب، فيتم إحالته عليه بعد دفعه تأميناً نسبته (10%) من قيمة المزاودة الأخيرة.
د- أما إذا وجدت اللجنة أن المبلغ المقدم من المزاود الأخير غير مناسب، فلها إعادة المزاد لأكثر من مرة بعد الإعلان عن تاريخه وساعته في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل، وبواحدة أو أكثر من الوسائل الإلكترونية.
- وفق ماورد في نظام رقم (61) لسنة 2025- نظام معدل لنظام لوحات المركبات.
المصدر : رئاسة الوزراء 2025 – 08- 30 .
الرابط : https://www.pm.gov.jo/Ar/Pages/NewsPaperDetails/6006