أ. الشخص المعنوي وهو كيان قانوني مثل الشركات، المؤسسات، الجمعيات، الهيئات الحكومية أو غير الحكومية:
1. إذا قام بأي نشاط متعلق بالنفايات بدون التراخيص:
• يعاقب بغرامة تتراوح بين 1000 و5000 دينار
• إلزامه بإزالة المخالفة وتصويب الأوضاع خلال المدة المحددة.
2. إذا تسبب في إلقاء نفايات خطرة أو قابلة للاشتعال أو سامة:
• يعاقب بغرامة تتراوح بين 10,000 و20,000 دينار،
• إزالة المخالفة وتصويب الأوضاع خلال المدة المحددة.
ب. الشخص الطبيعي:
1. إذا قام بأي نشاط متعلق بالنفايات بدون التراخيص:
• يعاقب بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر
• أو بغرامة تتراوح بين 100 و500 دينار
• أو بكلتا العقوبتين
• إلزامه بإزالة المخالفة وتصويب الأوضاع خلال المدة المحددة.
2. إذا تسبب في إلقاء نفايات خطرة أو قابلة للاشتعال أو سامة:
• يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة
• أو بغرامة تتراوح بين 1000 و5000 دينار
• أو بكلتا العقوبتين
• مع إزالة المخالفة وتصويب الأوضاع خلال المدة المحددة.
ح. تعطيل الموظفين المكلفين:
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من يعطل أو يمنع أي موظف مكلف بتطبيق أحكام القانون من تأدية واجباته، مع مراعاة تطبيق أي عقوبة أشد واردة في التشريعات الأخرى.
خ. إزالة أسباب التلوث:
إذا تخلف المخالف عن إزالة التلوث والآثار الناتجة، تقوم الجهات المختصة بإزالة أسباب التلوث على نفقة المخالف مضافاً إليها 25% من تكاليف الإزالة كمصاريف إدارية.