تلبية لرغبة شريحة كبيرة من المجتمع والتي لا تتعامل مع نظام التمويل بالفائدة فقد باشرت المؤسسة في عام 2001 بتطبيق نظام المرابحة الاسلامية لكي يتمكن هؤلاء المزارعين من الاستفادة من هذا التمويل
- التعريف لصيغة الآمر بالشراء (المرابحة) : ان التعريف البسيط لصيغة المرابحة هو ان تقوم المؤسسة باعتبارها فريق أول بتنفيذ وشراء ما يطلبه الآمر بالشراء (طالب التمويل) وعلى مسؤوليته باعتباره فريق ثاني بالربح المتفق عليه عند الابتداء , بحيث تقوم المؤسسة بتنفيذ هذه الخدمة أو المهام من خلال فريق ثالث بعد قيام المؤسسة بتوقيع اتفاقية معه بحيث يتم الصرف للطرف الثالث وحسب الاسس المعتمدة
المصدر: https://www.acc.gov.jo/index.php