لا يجوز لموظف من موظفي الضابطة العدلية أن يأمر بالقبض على المشتكي عليه الحاضر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه في الحالات التالية:
1. في الجنايات.
2. في أحوال التلبس بالجنح التي تعاقب عليها لمدة تزيد على ستة أشهر.
3. إذا كانت الجريمة جنحة معاقباً عليها بالحبس وكان المشتكى عليه موضوعاً تحت مراقبة الشرطة أو لم يكن له محل إقامة ثابت.
4. في جنح السرقة والاحتيال ومقاومة رجال السلطة العامة.
المصدر : https://services.moj.gov.jo