• تعريف الكفالة: الكفالة هي ضم ذمة إلى ذمة أخرى في المطالبة بتنفيذ التزام، بحيث يلتزم الكفيل تجاه المكفول له بتنفيذ ما هو مطلوب من الأصيل إذا لم يفِ الأخير بالتزامه.
• انعقاد الكفالة: تنعقد الكفالة وتصبح نافذة بمجرد أن يوافق الكفيل على الكفالة (الإيجاب)، ولا يشترط القبول الفعلي من المكفول له، ما لم يرفض المكفول له الكفالة.
• الشروط اللازمة لصحة الكفالة:
1- يجب أن يكون الكفيل أهلًا للتبرع، أي قادرًا على تحمل الالتزامات المالية.
2- يشترط أن يكون المكفول به معلومًا وواضحًا، سواء كان دينًا (مبلغ من المال)، عينًا (شيء مادي)، أو نفسًا (التزام شخصي)، وأن يكون مقدورًا على تسليمه من قبل الكفيل.
3- يجب أن يكون المكفول به مضمونا على الأصيل، بمعنى أن يكون الأصيل مسؤولًا قانونيًا عن تسليم الدين أو العين أو الوفاء بالتزامه.
• الكفالات التي لا تصح قانونًا:
1- لا تصح كفالة الوكيل بالثمن عن المشتري فيما باعه، حيث أن الكفيل في هذه الحالة ليس ملزمًا قانونيًا.
2- لا تصح كفالة الوصي فيما باعه من مال الصغير، حيث لا يجوز للوصي تحمل مسؤولية دين يتعلق بمال الصغير.
3- لا تصح كفالة المتولي فيما باعه من مال الوقف، إلا إذا كانت الكفالة بأمر شرعي أو قانوني.
4- لا تصح كفالة المريض في مرض الموت إذا كان المريض مدينًا بدين يفوق جميع أمواله، حيث تكون الكفالة في هذه الحالة باطلة لأنها تشبه الوصية.
5- المصدر : https://services.moj.gov.jo