يعاقب مرتكب الفساد بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر أو بغرامة مالية، ولا تسري أحكام التقادم على دعوى الحق العام المتعلقة بالفساد. كما يجوز للهيئة إبطال أي عقد أو امتياز تم الحصول عليه نتيجة فعل فساد بقرار من المحكمة المختصة.
المرجع : https://www.jiacc.gov.jo/